الحر العاملي

150

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصف حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد ( 2 ) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ( 4 ) . ( 29290 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها . ( 29291 ) 3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا ، قال : يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي .

--> ( 2 ) في التهذيب زيادة : للذي كاتب أباه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 266 / 969 ، والاستبصار 4 : 37 / 123 . ( 4 ) التهذيب 8 : 276 / 1006 . ( 2 ) التهذيب 8 : 271 / 987 ، الفقيه 3 : 77 / 276 . ( 3 ) التهذيب 8 : 271 / 988 ، والاستبصار 4 : 38 / 126 ، والفقيه 3 : 76 / 267 .